حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 61
نمايش فراداده

التاسعة [عدم جواز الأكل مما وجب عليه منالكفارات‏]

قال في المنتهى: «و لا يجوز له الأكل من كلواجب غير هدي التمتع، ذهب إليه علماؤناأجمع» ثم نقل أقوال العامة و خلافهم.

أقول: و يجب أن يعلم أن هدي السياق و إن وجببالاشعار و التقليد في عقد الحج به و وجبذبحه إلا أنه متطوع به بحسب الأصل، فهوداخل في هدي التطوع الذي يجوز الأكل منهبلا خلاف و لا إشكال.

و يدل على ما ذكره في المنتهى من عدم جوازالأكل إلا من هدي التمتع روايات:

منها ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسنعن الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟قال:

يأكل من أضحيته، و يتصدق بالفداء» و رواهالصدوق في الفقيه مرسلا.

و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: «سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال:

كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، و كلهدي من تمام الحج فكل».