حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
و ما رواه في الكافي عن أبي بصير قال:«سألته عن رجل اهدى هديا فانكسر، قال إنكان مضمونا- و المضمون ما كان في يمين،يعني نذرا أو جزاء- فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه؟ قال: لا، إنما هو للمساكين، فانلم يكن مضمونا فليس عليه شيء، قلت: يأكلمنه، قال: يأكل منه». قال في الكافي: و روي ايضا «أنه يأكل منهمضمونا كان أو غير مضمون». و قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: و فيرواية حماد عن حريز في حديث يقول في آخره:«إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب،فإن أكل منه غرم». و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري فيكتاب قرب الاسناد عن السندي بن محمد عن أبيالبختري عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)«إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كانيقول: لا يأكل المحرم من الفدية و لاالكفارات و لاجزاء الصيد، و يأكل مما سوىذلك». و قد تقدم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبهأو استحبابه من هدي التمتع من الآية والروايات. و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما يدل علىجواز الأكل مما منعت منه. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبدالله بن يحيى الكاهلي