حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 73
نمايش فراداده

و قد تقدم في موثقة إسحاق بن عمار «أنهيخرج بالجلد و السنام و الشي‏ء ينتفع به».

و روى الصدوق (رحمه الله) مرسلا عن النبي(صلّى الله عليه وآله) و الأئمة (صلوات اللهعليهم) «أنه إنما يجوز للرجل أن يدفعالأضحية إلى من يسلخها بجلدها، لأن اللهتعالى يقول «فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا» و الجلد لا يؤكل و لا يطعم، ولا يجوز ذلك في الهدي» كذا نقله عنه فيكتاب الوسائل و لم أقف عليه في كتاب من لايحضره الفقيه، و لعله في غيره أو في موضعآخر غير بابه.

و روى في كتاب العلل عن صفوان بن يحيىالأزرق قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام): الرجل يعطي الأضحية من يسلخهابجلدها، قال: لا بأس به، إنما قال الله عز وجل «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا» والجلد