حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
لا يؤكل و لا يطعم». أقول: و المستفاد من هذه الأخبار بضمبعضها إلى بعض أن الأفضل هو الصدقة بهذهالأشياء أو بثمنها، و أنه يكره إعطاءالجزار شيئا من ذلك أجرة، و إلا فلو أعطاهذلك صدقة فالظاهر أنه لا بأس به. و بذلك يظهر أن ما ذهب إليه شيخنا الشهيدالثاني و سبطه (عطر الله تعالى مرقديهما)من وجوب الصدقة ممنوع، لدلالة صحيحةمعاوية بن عمار التي نقلها في المدارك علىجواز جعل الجلد مصلى في البيت، و دلالةمرسلته التي في الكافي على جواز أن يشتريبه المتاع و أن ينتفع به مع تصريحهابأفضلية الصدقة، و دلالة موثقة إسحاق بنعمار على جواز إخراجه معه يعني لأجلالانتفاع به، و حينئذ فتحمل الصدقة بثمنهإذا جعله جرابا كما في صحيحة علي بن جعفرعلى الفضل و الاستحباب. و كيف كان فجملة روايات المسألة أولا وآخرا لا دلالة فيها على حكم ما ذكره شيخناالشهيد الثاني من الأطراف و الأمعاء، وأنه يجب التصدق بها، فان مورد جملة رواياتالمسألة إنما هو اللحم و الجلد و الجلال والقلائد، و ما عداها فلم أقف فيه على نص، والظاهر أن السكوت عنها في الأخبار إنما هومن حيث عدم الرغبة فيها يومئذ من حيث وجوداللحوم و كثرتها. و العجب من صاحب المدارك أنه بعد أن اعترضعلى جده بما ذكره وافقه و استدل لهبالروايتين المذكورتين، و موردهما أخص منالمدعى، و ما ادعاه من فعل النبي (صلّىالله عليه وآله) ذلك لم نقف عليه، و اللهالعالم.