حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
يستند في الوجوب إلى التأسي و يستدل به، وكلامه هنا يناقض ذلك، و هذا من جملة مااضطرب فيه كلامه. ثم إن مما يدل أيضا على حكم الجلود والجلال و القلائد ما رواه في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «نهى رسول الله(صلّى الله عليه وآله) أن يعطى الجزارين منجلود الهدي و لا جلالها شيئا». قال في الكافي: و في رواية معاوية بن عمارعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تنتفعبجلد الأضحية و تشترى به المتاع، و إن تصدقبه فهو أفضل، و قال: نحر رسول الله (صلّىالله عليه وآله) بدنة، و لم يعط الجزارينمن جلودها و لا قلائدها و لا جلالها، و لكنتصدق به، و لا تعط السلاخ منها شيئا، و لكنأعطه من غير ذلك». و روى الشيخ في التهذيب في الصحيح عنمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «ذبح رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستا و ستين بدنة، و نحر علي (عليهالسلام) أربعا و ثلاثين بدنة، و لم يعطالجزارين من جلالها و لا من قلائدها و لامن جلودها، و لكن تصدق به».