الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله تعالى عليهم) في أن الزمان الذي يجبفيه ذبح الهدي و نحره هو يوم النحر و هوعاشر ذي الحجة، و أنه يجوز إلى تمام ذيالحجة.
قال في المنتهى: «و وقت ذبحه يوم النحر» ثمذكر أقوال العامة بجواز تقديمه على ذيالحجة، فقال بعد ذلك: «لنا أن النبي (صلّىالله عليه وآله) نحر يوم النحر و كذاأصحابه، و قال (صلّى الله عليه وآله):
خذوا عني مناسككم». و على هذا الدليلاقتصر في المدارك فقال:
«إما وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائناو أكثر العامة، لأن النبي (صلّى الله عليهوآله) نحر في هذا اليوم و قال: خذوا عنيمناسككم». و مرجعه إلى التمسك بالتأسي، وقد عرفت في سابق هذه المسألة إنكاره له.
و أما حديث «خذوا عني مناسككم» فلم أقفعليه في أخبارنا، و مع تسليمه فإن الأخذعنه وجوبا إنما يجب فيما علم وجوبه، و إلافمجرد فعله (صلّى الله عليه وآله) أعم منالواجب و المستحب، كما لا يخفى.
نعم يمكن أن يقال: إن العبادات لما كانتتوقيفية فيجب الوقوف فيها على ما بينهصاحب الشريعة و رسمه بقول أو فعل، و الذيثبت عنه هو النحر في هذا اليوم، فلا تبرأالذمة و يحصل الخروج عن العهدة إلابمتابعته فيه.
و أما هدي السياق إذا قلده أو أشعره فإنهقد دلت الأخبار على نحره