حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 17
لطفا منتظر باشید ...
يوم الأضحى. ففي رواية إبراهيم الكرخي المتقدمة عنأبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قدمبهديه مكة في العشر، فقال: إذا كان هدياواجبا فلا ينحره إلا بمنى، و إن كان ليسبواجب فلينحره بمكة إن شاء، و إن كان قدأشعره أو قلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى». و في رواية مسمع عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال: «إذا دخل بهديه في العشر فانكان قد أشعره أو قلده فلا ينحره إلا يومالنحر بمنى، و إن كان لم يشعره و لم يقلدهفلينحره بمكة إذا قدم في العشر». و الظاهر أن مرادهم بوجوب النحر يومالأضحى هو أن هذا اليوم مبدأ النحر فلايجوز قبله، كما ذهب إليه جملة من العامة. بقي الكلام في أنه هل يجوز التأخير عنهاختيارا إلى تمام ذي الحجة، أو يجزئ ذلك وإن أثم أو يختص التأخير بالعذر؟ احتمالاتو أقوال: ظاهر الشيخ في المصباح كما نقله عنه فيالمدارك الأول، حيث قال: «إن الهدي الواجب يجوز ذبحه و نحره طول ذيالحجة، و يوم النحر أفضل» و هو ظاهر عبارةالمحقق في الشرائع كما نبه عليه فيالمدارك، و مثله عبارة العلامة فيالمنتهى. و ظاهر كلام المحقق الأردبيلي الآتيالثاني. و ظاهر كلام الدروس الثالث حيث قال: «وزمانه يوم النحر، فان فات أجزأ في ذيالحجة».