حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 17 -صفحه : 440/ 10
نمايش فراداده

ثانيها- العدد

و هو سبع حصيات، و عليه اتفاق الخاصة والعامة، و يدل عليه رواية أبي بصير قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات، فقال: خذواحدة من تحت رجلك».

و استدل على ذلك برواية عبد الأعلى عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: رجلرمى الجمرة بست حصيات فوقعت واحدة فيالحصى، قال: يعيدها إن شاء من ساعته، و انشاء من الغد إذا أراد الرمي، و لا يأخذ منحصى الجمار».

و في الدلالة تأمل، لاحتمال أن تلكالواحدة التي وقعت من الست، فلا يتمالاستدلال.

و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و ارم جمرةالعقبة في يوم النحر بسبع حصيات» و هو صريحفي المطلوب.

و ما رواه في الكافي و من لا يحضره الفقيهفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه قال في رجل أخذاحدى و عشرين حصاة فرمى بها، فزاد واحدةفلم يدر من أيتهن نقصت؟ قال فليرجع فليرمكل واحدة بحصاة، قال: و قال في رجل رمىالأولى بأربع و الأخيرتين‏