حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 19
نمايش فراداده

الفائدة الرابعة [وجوب التفقه في التجارة‏]

قد تقدم في الفائدة الأولى الإشارة الى انالواجب العيني بالنسبة إلى العلمبالأحكام الشرعية ما يتوقف عليه صحةالعمل، الذي يشتغل به المكلف من حج أوزراعة أو تجارة فإنه لا بد من التفقه فيذلك العمل. و معرفة أحكامه و ما لا يجوز وما يصح به و يفسد، فينبغي لمريد التجارة انيبدأ بالتفقه فيما يتولاه منها، ليتمكنبذلك من الاحتراز عما حرم الله تعالى عليهفي ذلك، و يعرف ما أحله و حرمه، لا سيماالربا و بيع المجهول و شرائه، مما يشترطفيه الوزن و الكيل، و بيع غير البالغالعاقل و شرائه و نحو ذلك مما سيأتي إنشاءالله تعالى في محله مما يوجب صحة البيع وفساده، و آداب التجارة من مستحباتها ومكروهاتها، و ان كان أهل هذا الزمان والأيام لمزيد جهلهم بأحكام الملك العلام،لا يبالون بما وقعوا فيه من حلال و حرام. وقد قال صلّى الله عليه وآله: التاجر فاجر،و الفاجر في النار، الا من أخذ الحق و اعطىالحق».

و روى الصدوق عن الأصبغ بن نباتة، قال:سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر:

«يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقهثم المتجر، و الله للربا في هذه الأمة أخفىمن دبيب النمل على الصفا، شوبوا إيمانكمبالصدق، التاجر فاجر و الفاجر في النارالا من أخذ الحق و اعطى الحق».

و رواه في الكافي عن الأصبغ بن نباتة مثله.

و عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: قال أمير المؤمنين عليهالسلام: «من اتجر بغير علم ارتطم في الرباثم ارتطم».

قال: و كان أمير المؤمنين عليه السلاميقول: «لا يقعدن في السوق الا من يعقلالشراء