حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 201
نمايش فراداده

قال في المنتهى: و يحرم عمل الأصنام وغيرها من هياكل العبادة المبتدعة و آلاتاللهو، كالعود و الزمر و آلات القماركالنرد و الشطرنج و الأربعة عشر، و غيرهامن آلات اللعب، بلا خلاف بين علمائنا فيذلك. انتهى.

أقول: و قد تقدمت جملة من الاخبارالمتعلقة بآلات اللهو، في المسألةالثانية من المقام المتقدم، دالة علىالأحكام المذكورة.

و بالجملة فلا ريب في تحريم البيع بقصدتلك الأغراض المحرمة، بل مطلقا ايضا، حيثانه لا غرض يترتب على هذه الأشياء إلا ذلك.

اما لو أمكن الانتفاع بها في غير ذلك،فيحتمل الجواز، الا انه فرض نادر، فيمكنالتحريم مطلقا، بناء على ان الغرض المتكررالمترتب على تلك الآلات انما هو ما ذكرنا،فلا يلتفت الى الافراد النادرة الوقوع.

نعم لو كان الغرض من البيع كسرها مثلا وبيعت لأجل ذلك، فالظاهر انه لا ريب فيالجواز إذا كان المشترى ممن يوثق به فيذلك.

قال في المسالك: و لو كان لمكسورها قيمة، وباعها صحيحة للكسر، و كان المشترى ممنيوثق بديانته، ففي جواز بيعها وجهان. و قوىفي التذكرة جوازه مع زوال الصفة، و هو حسن.و الأكثر أطلقوا المنع. انتهى.

أقول: الظاهر ان إطلاق الأكثر المنع انماهو من حيث ندور هذا الفرض، و الا فمع وقوعهعلى الوجه المذكور فإنه لا مانع من صحةالبيع شرعا كما لا يخفى.

قال في المسالك: و هل الحكم في أواني الذهبو الفضة كذلك؟ يحتمل، بناء على تحريمعملها و الانتفاع بها في الأكل و الشرب. وعدمه، لجواز اقتنائها للادخار و تزيينالمجالس و الانتفاع بها في غير الأكل والشرب، و هي منافع مقصودة. و في تحريمعملها مطلقا نظر. انتهى.

أقول: و قد تقدم في آخر كتاب الطهارة: انالمشهور بين الأصحاب هو تحريم‏