حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 334
نمايش فراداده

(المنهج الثالث): فيما يحل لقيم مالاليتيم‏

و قد اختلف الأصحاب- رضوان الله عليهم- فيذلك على أقوال:

(أحدها): أجرة مثل عمله. و به صرح فيالشرائع، و علله في المسالك، قال: لأنهاعوض عمله، و عمله محترم فلا يضيع عليه، وحفظه بأجرة مثله.

و قال في مجمع البيان: و الظاهر من رواياتأصحابنا: ان له اجرة المثل، سواء كان قدركفايته أو لم يكن.

أقول: و في ظهوره من الروايات كما ادعاهنظر، كما سيظهر.

(و ثانيها): ان يأخذ قدر كفايته لقوله عز وجل «وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْبِالْمَعْرُوفِ» و المعروف: مالا إسراففيه و لا تقتير.

و نقل في المجمع هذا القول عن عطاء بن ابىرباح و قتادة و جماعة. قال: و لم يوجبوااجرة المثل بما كانت أكثر من قدر الحاجة.

و استظهر هذا القول بعض مشايخناالمعاصرين، قال: و هذا هو الظاهر منالاخبار، و لكن ليس على إطلاقه المتناولللغنى و قلة المال و عدم الاشتغال عن أمورنفسه، فإطلاقه مشكل. انتهى.

أقول: و سيأتي- إنشاء الله تعالى- توضيح ماذكره.

(و ثالثها): أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، و احتج له بوجهين:

أحدهما: ان الكفاية ان كانت أقل منالأجرة، فلان- مع حصولها- يكون غنيا، و منكان غنيا وجب عليه الاستعفاف عن بقيةالأجرة، و ان كانت اجرة المثل أقل، فإنمايستحق عوض عمله، فلا يحل له أخذ ما زادعليه.

و ثانيهما: ان العمل لو كان لمكلف يستحقعليه الأجرة، لم يستحق أزيد من اجرة مثله،فكيف يستحق الأزيد مع كون المستحق عليهيتيما.

و فيه بحث يأتي ذكره- إنشاء الله تعالى-بعد نقل روايات المسألة، و تحقيق‏