حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 353
نمايش فراداده

فقالت: زوجني. فقال: من لهذه؟ فقام رجلفقال: انا يا رسول الله، زوجنيها.

فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شي‏ء، فقال:لا، فأعادت فأعاد رسول الله الكلام. فلميقم غير الرجل، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلّى الله عليه وآله وسلّم في المرةالثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم.قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن،فعلمها إياه.

و هذه الرواية مخالفة لقواعدهم من وجوه،منها: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، والظاهر من كلامهم وجوب كونه بلفظ الماضي. ومنها: تقديم القبول على الإيجاب. و منها:الفصل بين الإيجاب و القبول بزيادة على مااعتبروه.

و في حديث تزويج الجواد عليه السلام بابنةالمأمون، المروي في إرشاد المفيد و غيره،قال الجواد عليه السلام في خطبة النكاح: ثمان محمد بن على بن موسى يخطب أم الفضل بنتعبد الله المأمون، و قد بذل لها من الصداقمهر جدته فاطمة بنت محمد صلّى الله عليهوآله وسلّم و هو خمسمائة درهم جياد، فهلزوجته يا أمير المؤمنين على هذا الصداقالمذكور؟ قال: نعم، قد زوجتك يا أبا جعفرابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت ذلك؟قال أبو جعفر: قبلت ذلك و رضيت به.

و في رواية أبان بن تغلب، قال: قلت للصادقعليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله و سنةنبيه صلّى الله عليه وآله لا وارثة و لاموروثة كذا و كذا يوما، و ان شئت كذا و كذاسنة، و بكذا و كذا درهما. و تسمى من الأجرما تراضيتما عليه، قليلا كان أو كثيرا،فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، فهي امرأتكالحديث.

و بمضمون هذه الرواية أخبار عديدة في صورةعقد المتعة بلسان الزوج.

و في موثقة سماعة. قال: سألته عليه السلامعن بيع الثمرة، هل يصلح شراؤها قبل‏