حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 402
نمايش فراداده

قالوا: و انما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذالم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كلواحد منفردا، كعبدين و ثوبين مثلا. اما لواستلزم زيادة القيمة كمصراعي باب، كل واحدلمالك فإنهما لا يقومان مجتمعين إذ لايستحق كل واحد حصته الا منفردا، فلا يستحقما يزيد باجتماعهما.

و طريق تقويمهما- على هذا-: ان يقوم كل واحدمنهما منفردا و ينسب قيمة أحدهما إلىمجموع القيمتين، و يؤخذ من الثمن بتلكالنسبة.

فإذا قوم كل منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصفالثمن، لانه نسبة أحدهما إلى المجموع. وهذا واضح في بيع ما يملكه البائع و ما لايملكه في عقد.

فلو فرض كونهما لمالك واحد، كما لو باعالفضولي المصراعين معا فأجاز مالكهما فيأحدهما خاصة دون الأخر، ففي تقديرهمامجتمعين كالغاصب، أو منفردين كما لو كانالمالكين، نظر.

و لم أقف في هذا المقام- بعد التتبع- علىخبر يدل على ما ذكروه من التقسيط و لومجملا، الا ان الظاهر ان ما ذكروه لا يخرجعن مقتضى القواعد، و ان كان الاحتياطبالمصالحة أولى.

(الثالث): قد ذكر الأصحاب في طريق التقسيط-فيما لو باع حرا مع عبد أو خمرا مع خل أوشاة مع خنزير-: ان يقوم الحر لو كان عبدابالوصف الذي هو عليه، من كبر و صغر و بياض وغيرها، فيصح البيع في العبد و نحوه بنسبةقيمته الى مجموع القيمتين، و يؤخذ منالثمن بتلك النسبة، كما تقدم.

و اما الخمر و الخنزير فيرجع فيهما الىقيمتهما عند مستحلهما، لا بمعنى قبولقولهم في القيمة، لاشتراط عدالة المقوم،بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عنكفر كان يشتمل على استحلالهما. أو اخبارجماعة كثيرة منهم يؤمن من تواطئهم علىالكذب، و يحصل بقولهم الظن الغالب المقاربللعلم كما احتمله في المسالك.

و هو يشعر بان المعتبر عند الأصحاب انماهو الأول.

قال في المسالك: و بقي في المسألة إشكال منوجهين.