حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 405
نمايش فراداده

عن ثبوت ولاية الأب و الجد على من بلغسفيها، استصحابا للولاية السابقة فتستمرمع استمرار السفه، و ظاهر الثاني ان هذاالقول خلاف الأشهر، و ان الأشهر ثبوتالولاية للحاكم على السفيه مطلقا، تجددسفهه بعد البلوغ أو استمر الى بعد البلوغ.

و الذي يفهم من الاخبار. كما ستمر بك إنشاءالله تعالى- هو كون الولاية للأب و الجدكما ذكره أولا.

و الجواب عن المدافعة المذكورة بالفرقبين النكاح و المال، لم أقف على قائل به.

و المفهوم من كلام الأصحاب- في كتابالنكاح-: ان هذا الإجماع انما هو في الجنونخاصة، بمعنى ان من بلغ مجنونا، فان ولايتهللأب و الجد بلا خلاف، و اما من بلغ سفيهاففيه خلاف، فقيل بكونها لهما، و قيلبكونها للحاكم. هذا.

و اما لو بلغ عاقلا، ثم عرض له الجنون أوالسفه، فالذي وقفت عليه في كلام جملة منهم:ان الولاية هنا للحاكم.

قال في المسالك- بعد قول المصنف «و تنقطعولايتهما بثبوت البلوغ و الرشد»- ما لفظه:و يشترط في ثبوت ولايتهما على غير الرشيداستمرار سفهه قبل البلوغ، فيستصحب حكمالولاية لهما عليه من الصغر، فلو بلغرشيدا ثم زال رشده لم تعد ولايتهما، بلتكون للحاكم. و كذا القول في المجنون.انتهى.

و ظاهره في المفاتيح- في كتاب النكاح-: انفي المسألة قولا برجوع الولاية إلى الأب والجد ايضا.