حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 423
نمايش فراداده

قال في المسالك- بعد قول المصنف ذلك-: يمكنان يريد بالمسلم من حكم بإسلامه ظاهرا لانذلك هو المتبادر من لفظ المسلم، و إجراءأحكامه عليه، فيدخل فيه فرق المسلمينالمحكوم بكفرهم، كالخوارج و النواصب، ويمكن ان يكون يريد به المسلم حقيقة نظراالى ان غيره إذا حكم بكفره دخل في دليلالمنع الدال على انتفاء السبيل للكافر علىالمسلم، و هذا هو الاولى، لكن لم أقف علىمصرح به، و في حكم العبد المسلم المصحف وأبعاضه دون كتب الحديث النبوية، و تردد فيالتذكرة فيها. انتهى.

أقول: فيه- أولا- ان قوله «لان ذلك هوالمتبادر من لفظ المسلم» ان أراد بحسب عرفالناس فيمكن، و لكن لا يجدى نفعا، و انأراد في الاخبار التي عليها المدار فيالإيراد و الإصدار، فهو ممنوع أشد المنع.لان منها الأخبار الكثيرة المستفيضة بأنهبني الإسلام على خمسة و عد منها الولاية، وانه لم يناد بشي‏ء كما نودي بالولاية، وهي أعظمهن و اشرفهن. و من الاخبارالمستفيضة المتكاثرة الواردة في بيانالفرق بين الايمان و الإسلام، بأن الإسلامما يحقن به الدم و المال و يجرى عليهالنكاح و المواريث و الطهارة.

و منها قوله عليه السلام في حسنة الفضيلبن اليسار «و الإسلام ما عليه المناكح والمواريث و حقن الدماء» الحديث.

و قوله عليه السلام في صحيحة حمران «والإسلام ما ظهر من قول و فعل، و هو الذيعليه جماعة الناس من الفرق كلها، و به حقنتالدماء، و عليه جرت المواريث، و جازالنكاح» الحديث الى غير ذلك من الأحاديثالتي وردت بهذا المضمون، و لا