حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 488
نمايش فراداده

الاسكرجة اى كان المبيع ما في سكرجة. وأسكرجة- بضم الهمزة و سكون السين، و ضمالكاف، و الراء المشددة-: إناء صغير فارسيمعرب.

و هذه الرواية- كما ترى- ظاهرة فيما ذهباليه الشيخ. و الأصحاب ردوها بضعف السند، وهو عندنا غير معتمد. و ظاهر هذه الروايةعدم اشتراط الكيل و الوزن في اللبن.

و ما رواه في الكافي في الصحيح عن عيص بنالقاسم، قال: سألت أبا عبد الله- عليهالسلام- عن رجل له غنم يبيع ألبانها بغيركيل، قال: نعم، حتى تنقطع أو شي‏ء منها.

قال المحدث الأسترآبادي- عطر الله مرقده-في حواشيه على الكافي: قوله «يبيع ألبانهابغير كيل» يعنى اللبن في الضرع كالثمرةعلى الشجرة ليس مما يكال عادة، فهل يجوزبيعها بغير كيل؟ قال: نعم. لكن لا بد منتعيين ذلك، بأن يقال:

الى انقطاع الألبان أو الى انفصال اللبنمن الضرع، فيوافق الخبر الثاني. و اللهيعلم.

انتهى.

و قال المحدث الكاشاني في الوافي- ذيلالخبر المذكور-: اى يشترط ان ينقطع الألبانمن الثدي، أي تحلب اما كلها أو بعضها، واما إذا كان كلها في الثدي و لم يحلب شي‏ءمنها بعد فلا يجوز بيعها و يشبه ان يكون«حتى» تصحيف «متى».

أقول: و يأتي- على احتمال المحدث الأول-جواز بيعها في ضروعها كالثمرة على النخلة.و ظاهره صحة ذلك من غير ضميمة، لكن لا بد منالتقييد بانقطاع الألبان، و نحوها مماذكره. و على كلام المحدث الثاني: جواز بيعما في الضروع مع انفصال بعضه كما دل عليهموثق سماعة، و ان الممنوع منه انما هوالبيع ما دام في الضرع‏