حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 76
نمايش فراداده

و نقل جملة من المتأخرين عن الشيخ فيالنهاية تحريم جميع الأبوال و ان كانت ممايؤكل لحمه، الا بول الإبل للاستشفاء. وعبارته هنا لا تخلو من الإشكال، فإنه قال:جميع النجاسات يحرم التصرف فيها، و التكسببها، على اختلاف أجناسها، من سائر أنواعالعذرة و الأبوال و غيرهما، الا بول الإبلللاستشفاء به عند الضرورة. انتهى.

و هذا الكلام بالنظر الى صدره يقتضي صرفالأبوال التي عدها، الى أبوال ما لا يؤكللحمه كالعذرة، فان غيرها ليس بنجس، وبالنظر الى استثناء بول الإبل، صرفالأبوال الى الأبوال مطلقا و ان كانت ممالا يؤكل لحمه، و بالجملة فكلامه هنا مشتبهكما ترى.

و قال سلار: يحرم بيع الأبوال إلا بيعأبوال الإبل خاصة، و هو قول المفيد، كذانقله في المختلف. و هو مؤذن بالمنع من بيعما يؤكله لحمه الا ما استثنى. و الظاهرعندي هو ما ذكره في المسالك من الجواز متىكان لها منافع تترتب عليها، لعموم خبريتحف العقول و الفقه الرضوي.

أقول: و الأصحاب في هذا المقام لم يذكروامن الأبوال التي دلت النصوص على جوازشربها، من مأكول اللحم إلا أبوال الإبلخاصة، مع انه قد وردت الرخصة أيضا في بولالبقر و الغنم، كما رواه الشيخ في الموثق،عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله عليهالسلام، انه سئل عن بول البقر يشربهالرجل؟ قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى بهيشربه، و كذلك بول الإبل و الغنم.

و ما رواه سماعة قال: سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر