حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 18 -صفحه : 494/ 78
نمايش فراداده

الماء. و اليه يميل كلام صاحبي المدارك والمعالم، و هو أشد إشكالا. و قد تقدم لبحثمعهم في ذلك في كتاب الطهارة و بينا حمل مادل على ذلك على التقية.

و المشهور في كلام الأصحاب تحريمالاستصباح بما قطع من أليات الغنم، بناءعلى ما ذكرناه من انها ميتة، و الميتة لاينتفع بشي‏ء منها مما تحله الحياة.

و نقل الشهيد عن العلامة جواز الاستصباحبه تحت السماء، ثم قال: و هو ضعيف، الا انهروى ابن إدريس في السرائر عن جامعالبزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: سألتهعن رجل يكون له الغنم، يقطع من ألياتها وهي أحياء، أ يصلح له ان ينتفع بما قطع؟ قال:نعم، يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لايبيعها.

و روى هذه الرواية أيضا الحميري في قربالاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علىبن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثله. والرواية المذكورة كما ترى ظاهرة الدلالةفي القول المذكور.

و ظاهر شيخنا المجلسي- رحمه الله عليه- فيالبحار: الميل الى العمل بهذه الرواية،حيث قال- بعد نقل الخلاف في هذه المسألة-: والجواز عندي أقوى، لدلالة الخبر الصحيحالمؤيد بالأصل على الجواز، و ضعف حجةالمانع، إذ المتبادر من تحريم الميتةتحريم أكلها، كما حقق في موضعه، و الإجماعممنوع انتهى.

و فيه: انه- و ان كان المتبادر من الآية، وهي قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُالْمَيْتَةُ» انما هو تحريم الأكل كماذكره- الا ان الدليل ليس منحصرا فيها بلالدليل على ذلك: انما هو الاخبار الصريحةفي ان الميتة لا ينتفع بشي‏ء منها.

و من تلك الاخبار ما هو في خصوص موضعالبحث، و ها أنا أورد لك ما حضرني الانمنها، فمنها: ما رواه في الكافي عن الحسنبن على الوشاء، قال: سألت أبا الحسن عليهالسلام فقلت: جعلت فداك، ان أهل الجبل تثقلعندهم أليات الغنم، فيقطعونها. فقال:

حرام هي. فقلت: جعلت فداك، فنصطبح بها؟فقال: أما عملت انه يصيب اليد و الثوب،