لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة،لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.
على المشهور بين الأصحاب، عدا الدهنللاستصباح، لورود الاخبار به.
و هو مبنى على عدم قبول تلك المائعاتللتطهير، كما هو الأشهر الأظهر، و اما علىالقول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها معالاعلام.
قال: في المسالك- بعد قول المصنف بتحريم كلمائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباحبها تحت السماء- ما لفظه: بناء على انالمائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء،فإنه أصح القولين. و لو قلنا بقبولهاالطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها، ولا فرق في عدم جواز بيعها- على القول بعدمقبولها للطهارة- بين صلاحيتها للانتفاععلى بعض الوجوه و عدمها، و لا بين الاعلامو عدمه، على ما نص عليه الأصحاب و غيرهمانتهى.
أقول: و قد تقدم البحث في قبولها الطهارة وعدمه في كتاب الطهارة، و بينا:
ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن، واما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلاباضمحلاله