اشكال، لما عرفت، مع أنهما عيب عرفا، ثمقال المحقق المذكور على اثر الكلامالمتقدم: و لو حصلت التوبة الخالصةالمعلوم صدقها بالقرائن القوية في هذهالمواضع بعد تحقق العيب، ففي زوال الحكمنظر، انتهى.
أقول: الظاهر أنه لا إشكال في زوال الحكم،لتصريح الاخبار «بأن التائب من الذنب كمنلا ذنب له» سيما إذا كانت توبة نصوحا كمافرضه، و كيف لا و بالتوبة النصوح يزولالفسق، و تثبت العدالة الموجبة للأمانة، وقبول الشهادة، و أى عيب يبقى حينئذ بعدذلك، حتى أنه (قدس سره) تنظر في زوال العيب.
و ما اختاره في كفارات القواعد من أنالتولد من الزنا ليس عيبا هو أحد القولين،و في الدروس اختار كونه عيبا، و احتمل فيحواشي القواعد كونه عيبا لحصول النقص فينسب الولد.
و فيه أولا أن هذا ليس فيه خروج عن المجرىالطبيعي الذي بنوه عليه ثبوت العيب، وثانيا أن المقصود من الجارية، المالية لاالاستيلاد، نظير ما صرحوا به في المتعة.
- المعروف من مذهب الأصحاب- من غير خلافيعرف- انه إذا علم بالعيب و لم يرد لم يبطلخياره، و لو تطاولت المدة. نعم جعله فيالتذكرة أقرب، و ربما أشعر ذلك بخلاف فيالمسألة، الا أنه لم ينقل، و يحتمل كون ذلكفي مقام الرد على الشافعي، حيث نقل عنهالفورية في هذا الخيار، قال: في المسالك وهو محتمل ان لم يثبت الإجماع بالتقريبالسابق في نظائره، انتهى.
و لا فرق عندهم بين أن يكون الغريم حاضراأو غائبا، خلافا لأبي حنيفة حيث شرط حضورالغريم في جواز الفسخ.