حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 15
نمايش فراداده

العقد، أو اشتراط السقوط- فهو ان ظاهرقولهم (عليهم السلام) «البيعان بالخيار»يعم البائعين بوكيلهما أو وليهما فيثبت فيالصورة المذكورة: و أما قولهم (عليهمالسلام) «ما لم يفترقا» فهو محمول علىارادة السلب، بمعنى أن الخيار ثابت ما لميحصل افتراق، و هنا لم يحصل افتراق، لعدمما يحصل به الافتراق، و هو التعدد: و معكونه محتملا لعدم الملكة- أي عدم الافتراقعما شأنه الافتراق- فيبطل الخيار هنا بناءعلى هذا الاحتمال، فإنه يمكن ان يقال: انصدر الخبر و هو قوله «البيعان بالخيار» دلعلى ثبوت الخيار، فيثبت الخيار بذلك ويحصل الشك في المسقط بناء على الاحتمالينالمذكورين، فيجب استصحاب الحكم الأول الىان يثبت المزيل.

قال في الدروس و العاقد عن اثنين لهالخيار و يبطل كلما يبطل به خيارالمتعاقدين، و هو ظاهر في اختيار هذاالاحتمال.

و أما الوجه في الاحتمال الثالث- و هو عدمثبوته أصلا- فلان ظاهر الاخبار المتقدمةهو المغايرة بين المتعاقدين و التعددفيها، و دعوى عموم ذلك الوكيل أو الولي عناثنين خروج عن ظاهر اللفظ، و مع تسليمه فإنالإطلاقات في الاخبار انما تحمل علىالأفراد الشائعة المتكررة، و هيالمتبادرة عند الإطلاق، كما قرروه في غيرموضع.

و ما أورده على ذلك القول- الذي نقله الشيخفي المبسوط، و ضعفوه به- وارد عليهم في هذاالمقام، و أنه ان وجب الوقوف على ظاهر النصففي الموضعين، و ان قيل بالتخريج و التحملفي التأويل و الخروج عن الظاهر، فلا معنىلردهم ذلك القول، كما لا يخفى على المنصف.

و أما ما ذكروه في قوله «ما لم يفترقا» مناحتمال الحمل على السلب فلا يخلو منمسامحة، فإن المتبادر من هذه العبارةبالنظر الى صدر الخبر هو توجه النفي إلىالقيد خاصة دون المقيد. و هم قد صرحوا فيمحاوراتهم في هذا البحث بأن‏