حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 142
نمايش فراداده

رجل اشترى من رجل مائة من صفر و ليس عندالرجل شي‏ء منه، قال: لا بأس به إذا أو فاهدون الذي اشترط له» كذا في نسخ التهذيب، والظاهر أن قوله «دون» وقع تحريف الوزن كمافي الخبر المتقدم، كم و مثل ذلك للشيخ (قدسسره.) و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيحعن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «قال: سألته عن الرجل يأتيني يريدمنى طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أنأبيعه إياه و اقطع سعره ثم أشتريه من مكانآخر و ادفع اليه قال: لا بأس إذا قطع سعره».

و كان ابن إدريس ظن انه لا مستند لهذاالقول إلا صحيحة عبد الله بن سنان التيأشار إليها، الا ان قوله مبنى على أصلهالغير الأصيل من رد الأخبار التي عليهابناء الشريعة بين العلماء جيلا بعد جيل، وهو مما لا يلتفت اليه و لا يعول عليه فيحقير و لا جليل.

و أما ما رواه في التهذيب عن سليمان بنصالح عن أبى عبد الله (عليه السلام) «قال:نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن سلفو بيع، و عن بيعين في بيع، و عن بيع ما ليسعندك، و عن ربح ما لم يضمن».

و ما رواه في آخر الفقيه في مناهي النبي(صلّى الله عليه وآله) «قال: و نهى عن بيع ماليس عندك و نهى عن بيع و سلف» الخبر.

ففيه أولا- أنه يضعف عن معارضة ما ذكرنا منالاخبار المؤيدة بعمل‏