النقلي عن افادة الحكم المذكور، فإنهإنما دل على أن النخل المؤبر ثمرتهللبائع، لا على أن ما لا يؤبر ثمرتهللمشتري الا من حيث المفهوم الضعيف، والأصل يقتضي الملك لبائعه، و عدم انتقالهإلى المشترى، إذ العقد انما وقع علىالأصول و هي مغايرة للثمرة انتهى و هو جيد.
و اعترف في المختلف أيضا بضعف الدليل الاأنه قال: لكن الإجماع يعضده، مع أنه نقل عنابن حمزة أن الاعتبار في دخول الثمرة وعدمه ببدو الصلاح و عدمه، فمتى باعها بعدهفالثمرة للبائع، و قبله للمشتري الا معالشرط، و كأنه لم يعتبر خلافه.
و الظاهر أنه لا خلاف في كون الثمرةللبائع مطلقا فيما لو انتقل النخل بغيرالبيع، كالميراث و نحوه، و كذا في غيرالنخل من أفراد الشجر، لان كون الثمرةللمشتري على خلاف الأصل، فيقتصر فيه علىموضع النص و الوفاق، و هو بيع النخل فلايتعدى الى غير البيع، و لا الى غير النخلمن أفراد الشجر.
و لو باع المؤبر من النخل و غير المؤبر كانلكل حكمه المتقدم عندهم، و ظاهر إطلاقهمأنه لا فرق في ذلك بين كون ذلك في نخلةواحدة- قد أبر بعض طلعها دون بعض- أو فينخلات متعددة أبر بعضها، و لم يؤبرالباقي، و به أفتى في الدروس.
و فرق العلامة في التذكرة بين النخلةالواحدة، و النخلات المتعددة، فحكم فيالأول بكون الجميع للبائع، محتجا عليهبأنه يصدق عليه أن قد باع نخلا قد أبر،فيدخل تحت نص أنه للبائع، و بما فيافتراقهما في الحكم من العسر و عدم الضبط،و في الثاني بتفريق الحكم.
و ربما احتمل بعضهم هنا وجها ثالثا، و هودخول الجمع في البيع لصدق عموم التأبير فيالجميع. و الظاهر الأوفق بظاهر النص هوالأول، فإن تعليق