في المكيل و الموزون كما يكون بالكيل والوزن، يكون بالنقل أيضا، و أن القبضبالنقل موجب لعدم الضمان، و ان اشتراطالكيل و الوزن في بيعه ثانيا لازالةالتحريم أو الكراهة، فهو ليس بإحداث قولفي المسألة، كما ذكره.
- قالوا و إذا تلف المبيع قبل تسليمه الىالمشترى كان من مال البائع و كذا ان نقصتقيمته بحدث فيه كان للمشتري رده، و فيالأرش تردد.
قال في المسالك: موضع التردد ما لو كانالعيب من قبل الله تعالى، و منشؤه من تعيبهعلى ملك المشترى لا من قبل أحد، و من أنهمضمون على البائع بأجمعه، فضمان أجزائهأولى، فالأقوى ان له الأرش ان لم يفسخ، ولو كان التعيب من أجنبي أو من البائع تخيرالمشترى بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين فسخ العقد، فان فسخ رجع البائع علىالأجنبي بالأرش. انتهى.
أقول: أما الحكم الأول فقد تقدم الكلامفيه في المقام الثاني في أحكام الخيار وبينا ثمة ما فيه من الاشكال، و مستنده- عندالأصحاب بعد الإجماع- رواية عقبة بن خالدالمتقدمة في الموضع الأول. و أما الثانيفلم أقف فيه على نص، و ظاهرهم الاتفاق علىأنه يتخير بين رد المبيع و أخذ ثمنه، و بينإمساكه، و انما الخلاف في صورة اختيارالإمساك هل يمسكه بثمنه أو يرجع بالأرشعلى البائع فيما إذا كان العيب من جهة اللهتعالى، و قد رجح في المسالك الثاني نظراالى أن ضمان الكل يستلزم ضمان البعضبالطريق الاولى.
و يمكن خدشه بما صرحوا به في صورة تلفالجميع من انه يبطل البيع، و ينتقل المبيعإلى البائع كما قدمنا نقله عنهم في الموضعالمتقدم ذكره، بخلاف