الجزء التاسع عشر
[تتمة كتاب التجارة]
[تتمة أحكام العقود و المعاملات]
الفصل الثاني في الخيار
[المقام] الأول- في أقسامه
الأول خيار المجلس
تنبيهات
الأول [لو كان العاقد واحدا عن اثنين]
الثاني [عدم الخيار لو اشترى من ينعتقعليه]
الثالث [اختصاص هذا الخيار بالبيع]
الرابع [إمكان تداخل الخيارات]
الخامس [لو تنازعا في التفرق]
السادس [النداء بالعقد من بعيد]
الثاني خيار الحيوان
الأولى [القول بثبوت الخيار في الإماء مدةالاستبراء]
الثانية- لو باع الدراهم أو المتاعبالحيوان
الثالثة- هل مبدء الخيار [من حين العقد أوالتفرق]
الرابعة [سقوط خيار الحيوان بالاشتراط]
الخامسة [هل يثبت الخيار إذا كان الثمنحيوانا؟]
الثالث- خيار الشرط
الأول [لو تخلف عن الشرط]
الثاني [جواز اشتراط مدة يرد فيها البائعالثمن و يرتجع المبيع]
الثالث [هل يملك المبيع بالعقد أو بمضيمدة الخيار؟]
الرابع [حكم منافع المبيع مدة الخيار]
الخامس [لزوم كون الشرط في متن العقد]
السادس- خيار الشرط ثابت لمن اشترطه
السابع- يجب أن يكون المدة مضبوطة،
الثامن [مبدأ هذا الخيار]
التاسع [عدم سقوط هذا الخيار بالتصرف و لابالشرط]
العاشر [جواز اشتراط المؤامرة]
الرابع- خيار الغبن
الخامس- خيار التأخير
الأول [شروط هذا الخيار]
الثاني [عدم سقوط هذا الخيار بمطالبةالبائع بالثمن بعد الثلاثة]
الثالث- لو بذل المشترى الثمن بعدالثلاثة
الرابع [لو تلف المبيع بعد الثلاثة]
الخامس [لو قبض المبيع و تعذر الثمن]
السادس [لو قبضه المشترى ثم تلف]
السابع [حمل قوله «ما لا يفسد» على ما هوأعم من الحيوان]
السادس- خيار ما يفسد ليومه
تنبيهات
الأول [هذا الخيار فرد من افراد خيارالتأخير]
الثاني [تخيير البائع بعد مضي اليوم بينالصبر و الفسخ]
الثالث [اشتراط عدم التقابض]
السابع خيار الرؤية
فروع
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
«الثامن خيار العيب»
المقام الثاني في أحكام الخيار
الأولى [ثبوت خيار الشرط في تمام أنواعالعقود]:
الثانية [بطلان الشرط المؤدي إلى الجهالةو الشرط المخالف للكتاب و السنة]:
الثالثة [انتقال الخيار إلى الوراث]:
الرابعة [كيفية التملك بالعقد مدةالخيار]:
الخامسة [تلف المبيع قبل القبض]
الفصل الثالث في أحكام العيوب
الأولى [اقتضاء العقد السلامة]
الموضع الثاني حلب المصراة و سيجيء حكمهإنشاء الله (تعالى)
الثانية [حكم العيب لو كان سابقا علىالعقد أو لاحقا عنه]
الثالثة [تقديم قول المشتري لو اختلفا فيالبراءة عن العيوب]
الرابعة [أحكام التصرية]
الخامسة [عدم إطلاق العيب على الثيبوبة]
السادسة الإباق الحادث عند المشترى
السابعة [عدم الخيار بالعيب الذي جرتالعادة بمثله]
الثامنة [اختلاف المتبايعين في زمان حصولالعيب]
التاسعة [إذا اشترى أمة لا تحيض في ستةأشهر و مثلها تحيض]
العاشر [رد المملوك من أحداث السنة]
الثانية عشر [تعداد العيوب في المملوك]
الثالثة عشر [عدم بطلان الخيار بعدم الردبعد العلم]
الفصل الرابع في أحكام العقود
[المطلب] الأول- في النقد و النسيئة
[المسألة] (الاولى)- من اشترى مطلقا كانالثمن حالا
المسألة الثانية [صحة البيع الثاني لواشتراه البائع في حال كون البيع الأولنسيئة]
المسألة الثالثة [عدم وجوب دفع الثمن قبلالأجل] إذا ابتاع شيئا مؤجلا
المسألة الرابعة [جواز بيع المتاع حالا ومؤجلا بزيادة عن قيمته]
المسألة الخامسة [عدم جواز تأخير ثمنالمبيع بالزيادة، و جواز تعجيلهابالنقصان]:
المسألة السادسة [جواز ابتياع جميعالأشياء حالا و ان لم يكن حاضرا في الحال]
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع
المطلب الثالث في التسليم
و تحقيق الكلام- في هذا المقام- يتوقف علىبسطه في مواضع
الأول [في القبض و الإقباض]
الثاني [لو كان المبيع بيد المشترى قبلالابتياع]
الثالث [كفاية القبض المعتبر لإسقاطالضمان]
الرابع [حكم ما لو كان المبيع مكيلا أوموزونا]
الخامس [إلحاق المعدود بالمكيل والموزون]
السادس [تلف المبيع أو نقصان قيمته قبلالتسليم إلى المشتري]
السابع [حكم النماء قبل القبض]
الثامن- لو باع جملة فتلف بعضها
التاسع إذا باع شيئا فغصب من يد البائع
العاشر [بيع ما يكال أو يوزن قبل قبضه]
فوائد
الاولى لو باع على تقدير القول بالتحريممطلقا أو في غير التولية
الثانية [هل الخلاف في الطعام خاصة أوالمكيل و الموزون مطلقا]
الثالثة: لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع
الحادي عشر [لو كان له على غيره طعام منسلم، و عليه مثل- ذلك]
الثالث عشر [إذا قبض المشترى المبيع ثمادعى نقصانه]
الرابع عشر- لو كان في ذمته طعام، و أرادهمنه أو قيمته في بلد أخرى
الأول- أن يكون الطعام سلفا
الثاني- لو كان الطعام قرضا
الثالث أن يكون غصبا
الخامس عشر [لو اشترى عينا بعين، و قبضاحدى العينين]
المطلب الرابع في اختلاف المتبايعين
الأولى [اختلاف المتبايعين في نوع النقد]
الثانية- إذا اختلفا في قدر الثمن
تنبيهات
الأول [عدم جريان الخلاف لو تنازعا بعدتلفه في- يد البائع]
الثاني [عدم جريان الخلاف لو كان الثمنمعينا]
الثالث [حكم ما لو كانت العين باقية و لكنانتقلت انتقالا لازما]
الثالثة- لو اختلفا في تأخير الثمن وتأجيله أو في قدر الأجل في اشتراط رهن أوضمين
الرابعة- لو اختلفا في المبيع
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة الىالاخبار بالثمن و عدمه
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام هنا يقع فيموضعين
الأول في العبارة
الثاني- في الأحكام:
الاولى- لو اشترى جملة لم يجز له بيع بعضهامرابحة
الثانية- إذا اشترى نسيئة ثم باعه و لميخبر بالأصل
الثالثة [عدم جواز أن يبيع الإنسان مرابحةبالنسبة إلى أصل المال]
الرابعة لو باع مرابحة فظهر أن رأس مالهكان أنقص
الخامسة- إذا دفع الى الدلال متاعا و قومهعليه بقيمة و لم يواجبه البيع
السادسة: إذا قال: بعتك بمائة مواضعةالعشرة درهما
الفصل السادس في الربا
[المسألة] الأولى [اشتراط كون العوضين منجنس واحد]
الأول أن يكونا معا ربويين
الأول- أن يكونا ربويين، و يتحد الجنس
الثالث- أن يختلف الجنس و يكونا عرضين
الثاني أن يكونا غير ربويين
الثالث: أن يكون أحدهما ربويا، و الأخرغير ربوي
المسألة الثانية [حكم بيع الحنطة بالشعير]
المسألة الثالثة [حكم بيع الجنس بما يعملمنه]
المسألة الرابعة [في بيع الرطب بالتمر وكل رطب بيابسه]
المسألة الخامسة [في أن كل شيء و ما تفرعمنه واحد]
المسألة السادسة [في حكم بيع اللحمبالحيوان]
المسألة السابعة [في أن الربا ليس إلا فيالمكيل أو الموزون]
المسألة الثامنة [في أن المعتبر في المكيلو الموزون عادة البلدان]
المسألة التاسعة [موارد عدم جريان الربا]
بقي الكلام هنا في مواضع
الأول [المراد بالولد في هذا المقام]
الثاني [عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها]
الثالث [حكم الربا بين المسلم و المشرك]
الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد وعبده]
الخامس [حكم الربا بين المسلم و الذمي]
السادس [حكم الربا بين المؤمن و المخالف]
الاولى [جواز بيع درهم و دينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين]
الثاني [جواز بيع مد طعام، بمد طعام و انكان في أحدهما فضل]
الثالث [حكم بيع السمن بالزيت متفاضلانسيئة و نحوه]
الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء]
الخامس [وجوه التخلص من الربا]
الفصل السابع في الصرف
[المسألة] الأولى [اشتراط التقابض قبلالتفرق]
الأول [لو قبض البعض]
الثاني [لو وكل أحدهما في القبض عنه]
الثالث [إذا اشترى دراهم بدنانير، ثماشترى بها دنانير قبل القبض]
الرابع- لو كان له عليه دراهم فاشترى بهادنانير
المسألة الثانية [وجوب تساوي الجنس معالاتحاد]
المسألة الثالثة [حكم ما إذا كان في الفضةغش مجهول]
المسألة الرابعة [في أحكام بيع ترابالمعدن]
المسألة الخامسة [في أحكام بيع المراكب والأشياء المحلاة]
المسألة السادسة [في حكم ابتياع درهمبدرهم مع اشتراط صياغة خاتم]
المسألة الثامنة [حكم ما لو اشترى ثوبابمائة درهم الا دينارا أو بمائة دينار الادرهما]
المسألة التاسعة [في أحكام تراب الصياغة]
المسألة العاشرة [في أن الدراهم والدنانير يتعين بالتعيين]
الأولى إذا اشترى دراهم بمثلها معينة
الثانية- لو كان البعض من الجنس و البعضالأخر من غيره
الثالثة- لو كان الجنس واحدا و به عيب
الفصل الثامن في بيع الثمار
[المطلب] الأول- في ثمرة النخل
[المقام] الأول- في بيعها عاما واحدا قبلظهورها مع عدم ضميمة
المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة
المقام الثالث- في بيعها قبل الظهور أزيدمن عام واحد
المقام الرابع- في بيعها بعد الظهور و قبلبدو صلاحها
[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟]
الثانية
المطلب الثاني في أثمار سائر الأشجار
المطلب الثالث في الخضر
المطلب الرابع في الأحكام
[المسألة] الاولى لو باع الأصول بعدانعقاد الثمرة [و قبلها]
المسألة الثانية [جواز استثناء ثمرة شجرةأو حصة مشاعة و نحوهما]
المسألة الثالثة [إذا باع ما بدا صلاحهفأصيب قبل قبضه]
الأول [مبنا الحكم بتلفه من مال البائع]
الثاني
الثالث
الرابع
المسألة الرابعة [حكم المزابنة والمحاقلة]
الأول [معنى المزابنة و المحاقلة]
الثاني [مورد استعمال المزابنة والمحاقلة]
الثالث [هل يعم حكم المزابنة و المحاقلةغيرهما؟]
الرابع [مستند تحريم المزابنة و المحاقلة]
الخامس [اختلاف العبارات و النصوص فيالتعبير عن المبيع في المحاقلة]
المسألة الخامسة [استثناء العرية من حكمالمزابنة]
[فوائد]
الاولى [في شروط بيع العرية]
الثانية [الخلاف في موضع النخلة هنا]
الثالثة [عدم وجوب التماثل في الخرص بينثمرتها بعد الجفاف و ثمنها]
الرابعة [عدم العرية في غير النخل]
المسألة السادسة [في القبالة]
المسألة السابعة [جواز بيع الزرع قائماعلى أصوله]
الفصل التاسع في بيع الحيوان
[المقصد] الأول فيمن يصح تملكه و من لايصح
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحيوان]
المسألة الثانية [في أنه لا يستقر للرجلملك أصوله و لا فروعه]
المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط والمنبوذ]
المسألة الرابعة [في أنه لو ملك أحدالزوجين صاحبه ينفسخ الزوجية]
المسألة الخامسة [في أن من أقر على نفسهبالعبودية قبل منه]
المقصد الثاني في الأحكام المترتبة علىالابتياع و ما يلحق ذلك
[المسألة] الأولى [في أحكام بيع الحامل]
المسألة الثانية [في أن العبد هل يملكشيئا؟]
المسألة الثالثة [في حكم من اشترى عبدا وله مال]
المسألة الرابعة- إذا حدث في الحيوانعيب
أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيعمع جهل المشترى به
الثانية ما لو تجدد بعد العقد و قبلالقبض
الثالثة- ما لو قبضه ثم تلف أو حدث فيه عيبفي الثلاثة
الرابعة ما لو حدث العيب بعد القبض و بعدمضى الثلاثة
المسألة الخامسة
الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا
الثاني- ما لو اشترك اثنان أو جماعة و شرطأحدهم ذلك
تذنيب
الثالث- ما لو قال اشتر حيوانا بشركتي
الرابع- ما لو قال له: الربح لنا و لا خسرانعليك
المسألة السادسة [ما يستحب و يكره في شراءالمماليك]
تنبيهات [في أحكام التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم]
الأول [هل يختص الحكم بالصغير فقط؟]
الثاني- انه على تقدير القول بالتحريم هليحكم ببطلان البيع أيضا أم لا؟
الثالث [هل يعم الحكم الأرحام المشاركة فيالشفقة]
الرابع أنه هل يلحق بالبيع غيره؟
الخامس [موضع الخلاف بعد سقي الأم اللبأ]
السادس [عدم تعدي الحكم إلى البهيمة]
المسألة السابعة [في وجوب استبراء الأمةعلى البائع و المشتري]
الأول [كيفية الاستبراء]
الثاني [مدة الاستبراء]
فرعان
الأول [ملكية الجارية في زمان الاستبراء]
الثاني [النفقة مدة الاستبراء]
الثالث [موارد سقوط الاستبراء]
المسألة الثامنة [في أحكام وطئ الحامل]
المسألة التاسعة- لو اشترى جارية و أولدهاثم ظهر أنها مستحقة لغير البائع
المسألة العاشرة [في حكم من اشترى جاريةسرقت من أرض الصلح]
المسألة الحادية عشر [في حكم ما يؤخذ مندار الحرب بغير إذن الإمام (ع)]
المسألة الثانية عشر [فيما لو دفع الىمأذون مالا ليشتري به نسمة]
المسألة الثالثة عشر [حكم من اشترى عبدا وكان عند البائع عبدان]
المسألة الرابعة عشر [فيما إذا كانتالجارية بين الشركاء فوطئها أحدهم]
الأول [سقوط الحد مع الشبهة]
الثاني [الحد هنا الجلد خاصة]
الثالث [سقوط الحد بالنسبة إلى حصته]
الرابع [تقويم الأمة على الواطئ بنفسالوطي]
الخامس [صيرورتها مع الحمل أم ولد]
السادس- المعتبر في قيمة الولد قيمته يومسقطه حيا
السابع [عدم دخول الجارية في ملك الواطئبمجرد الحمل]
التاسع [عدم وجوب شيء بالوطي مع عدمالحمل إلا أن تكون بكرا]
العاشر [حكم مهر الأمة العالمة المطاوعة]
الحادي عشر [حرية الولد حين انعقاده]
الثانية عشر- لو سقط الولد بجناية جانعليه