خلافا الا قولا شاذا للشيخ، ذكره فيالخلاف فإنه قال: إذا باع ما فيه الربا منالمكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيعبعضه ببعض متماثلا يدا بيد، و يكره نسيئةثم اعتذر عنه بأنه قد يطلق على المحرم اسمالمكروه. انتهى و هو جيد، الثاني أن يختلف الجنس و يكون أحدهما منالأثمان، و الأخر من العروض و لا خلاف في الصحة نقدا و نسيئة، لأنه معالنسيئة في أحدهما اما أن يكون من قبيل بيعالنسيئة المتقدم جوازه ان كان الأجل فيالثمن، أو من قبيل السلف ان كان الأجل فيالمبيع، و كلاهما جائزان.
فإنه يجوز أحدهما بالاخر نقدا متفاضلا ومتماثلا بلا خلاف، و انما الخلاف فيالنسيئة مع التفاضل، فهل يجوز أم لا؟ قالالشيخ في النهاية و ابن حمزة: بالأول، وقال المفيد و سلار و ابن البراج:
بالثاني، و نص ابن ابى عقيل و ابن الجنيدعلى التحريم.
و قال الشيخ في المبسوط: بالكراهة، و بهقال ابن إدريس و العلامة في