أقول: بل الظاهر انما هو أنه متى بيعأحدهما بالاخر كيلا، لأنهما من المكيلاتفإن الحنطة تكون أثقل، و السويق و هوالدقيق المقلو أخف، فيحصل الريع و الزيادةفي الحنطة، و لهذا قيل: بالمنع هنا، والمشهور الجواز، فأجاب (عليه السلام) بأنهذه الزيادة في مقابلة مؤنة طحنه إذا طحنليكون دقيقا، فيكون في قوة دقيق بدقيقمتساويين.
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)«قال: الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، و السويقبالسويق مثلا بمثل و الشعير بالحنطة مثلابمثل لا بأس به».
و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيحعن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «قال:الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلابمثل لا بأس به».
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن سماعة فيالموثق «قال: سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلحالا مثلا بمثل، قلت: و التمر و الزبيب، قال:مثلا بمثل» و في التهذيبين على ما نقله فيالوافي «قلت و الرطب و التمر» قال: و هوالصحيح، لجواز اختلاف الوزن في غيرالجنسين كما صرح