عند تعذر العلم، فكل بلد يكون فيها مكيلاأو موزونا يثبت فيه الربا، و كل بلد لايكون كذلك يجوز البيع متفاضلا و نسيئة منغير مانع.
قال: بعض المحققين و الظاهر أن الحكمللبلد، لا لأهله و ان كان في بلده غيره، ولا يخفى ما فيه من الغموض، و ان كان مرادهأن الحكم لأهل البلد الساكنين فيها دون منخرج منها الى بلد ليست كذلك، و قيل: و هومنقول عن الشيخين و سلار.
و ابن إدريس يغلب جانب التقدير بالكيل أوالوزن على جانب العدد و الجزاف أخذابالأحوط.
و وجه الأول بأن المعتبر العرف عند عدمالشرع، و كما أن عرف تلك البلد التقدير،فيلزمه حكمه، و عرف الأخرى الجزاف مثلافيلزمه حكمه، صرفا للخطاب الى المتعارف منالجانبين.