حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 262
نمايش فراداده

بمعنى أن للمسلم أخذ الفضل منه، دونالعكس، فإنه محرم، و أطلق جماعة نفي الربابينهما من غير فرق بين أخذ المسلم الزيادةأو الحربي. و ممن أطلق الشيخ في النهاية، ومقتضاه جواز أخذ الحربي الزيادة، و ردهابن إدريس و هو الحق.

و بنحو ما ذكره الشيخ صرح ابن البراج،فقال: و لا ينعقد الربا بين الوالد و ولده،و السيد و عبده، و الحربي و المسلم، والمرأة و زوجها، يجوز أن يأخذ كل واحد ممنذكرنا من صاحبه الدرهم بدرهمين، و الديناربدينارين.

و الذي يدل على ما هو المشهور ما تقدم نقلهعن النبي (صلّى الله عليه وآله) بروايةالكافي و الفقيه من نفى الربا بين المسلم وأهل الحرب، و ان المسلم يأخذ منهم و لايعطيهم، و هو صريح في المطلوب، و لا يضرضعف السند عندنا سيما مع تأيد ذلك بحل مالالحربي، و قد صرح في التذكرة بأنه لا فرقبين كونه معاهدا أم لا، لأن الحربي في‏ءلنا و أمانة، و ان منع من أخذ ماله من غيرحق، الا أنه إذا رضي بدفع الفضل انتقضأمانه فيه.

بقي الكلام في رواية زرارة و محمد بن مسلممن حيث دلالتها على حصول الربا بين المسلمو المشرك، و لم أقف على من تعرض لنقلها فيالمقام، فضلا عن الجواب عنها الا المحققالأردبيلي، و ظاهره الجمع بينها و بينالرواية المتقدمة- مع ميله الى العملبرواية زرارة و محمد بن مسلم لوضوح سندها وتأيدها بعموم الأدلة كما أشار إليه آنفا-بحمل الرواية الأولى على غير المعاهد، وحمل هذه على المعاهد، و الأصحاب كما تقدمفي كلام العلامة لم يفرقوا بينهما، كما هوظاهر الخبر الأول.

الرابع [وجه عدم جريان الربا بين السيد وعبده‏‏]

- نفى الربا في الاخبار المتقدمة بينالسيد و عبده، أما من حيث عدم ملكه فالبيعغير صحيح، و الأمر واضح، لصدق عدم الربا، وأما بناء على ملكه فيكون العلة النص، و انلم يظهر له وجه ينزل عليه، و كان الاولىلمن يقول بعدم‏