حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 269
نمايش فراداده

في المقدار، و اما مختلفان فيباع أحدهمابالاخر مطلقا. انتهى. و هو جيد.

الرابع [جواز بيع الحنطة بالسويق منه وبالخبز و الفالوذج المتخذ من النشاء‏]

- قال في الخلاف و المبسوط: يجوز بيعالحنطة بالسويق منه و بالخبز و الفالوذجالمتخذ من النشاء مثلا بمثل، ثم قال فيالمبسوط: «و لا يجوز متفاضلا يدا بيد، و لايجوز نسيئة، و أما الفالوذج فيجوز بيعهبالحنطة أو الدقيق متفاضلا ما لم يؤد الىالتفاضل في الجنس، لان فيه غير البشاء.

و التحقيق أن ما ذكره بالنسية الىالفالوذج ان بيع بأقل منه وزنا بحيث يحصلالتفاضل اما بجنسه أو بغير جنسه لم يجز، وإلا جاز، لأن المقتضي للمنع ثبوت الربا وان بيع بأزيد منه وزنا، فإنه لا ربا، لانهذه الزيادة في الحنطة الذي هو الثمن فيمقابلة ما اشتمل عليه الفالوذج من الجنسالأخر.

الخامس [وجوه التخلص من الربا‏]

- قد يتخلص من الربا بوجوه، منها- أن يبيعأحد المتبايعين سلعته من صاحبه بجنسغيرها، ثم يشترى صاحبه ذلك الجنس بالثمن وكذا لو تواهبا بأن وهب كل منهما الأخرسلعته لصاحبه، أو أقرض كل واحد منهماسلعته ثم تباريا، و كذا لو تبايعا و وهبهالزيادة، كل ذلك من غير شرط.

قال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك- ونعم ما قال-: و لا يقدح في ذلك كون هذهالأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعةللقصود، لان قصد التخلص من الربا انما يتممع القصد الى بيع صحيح، أو قرض أو غيرهمامن الأنواع المذكورة، و ذلك كاف في القصد،إذ لا يشترط في القصد الى قصد جميع الغاياتالمترتبة عليه، بل يكفى قصد غاية صحيحة منغاياته، و ان من أراد شراء دار مثلاليواجرها و يتكسب بها، فان ذلك كاف فيالصحة، و ان كان لشراء الدار غايات أخرأقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء، و كذاالقول في غير ذلك من افراد العقود، و قدورد