فقال يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوااتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَمِنَ الرِّبا» الاية.
و ما رواه في الكافي و التهذيب عن خالد بنالحجاج قال: «سألته عن رجل كانت لي عليهمأة درهم عددا قضانيها مأة درهم وزنا قال:لا بأس ما لم تشارط، قال: و قال: جاء الربامن قبل الشروط، و انما يفسده الشروط»:
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن داودالأبزاري «قال: لا يصلح ان تقرض ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضتفيها».
و من هذه الروايات يظهر ضعف تخصيص الربابالبيع، كما أشرنا إليه آنفا، و مما يمكنالاستدلال به للقول بالعموم أيضا إطلاقجملة من الاخبار المتقدمة في المسائلالسابقة، مثل صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبدالله (عليه السلام) «قال: يا عمر قد أحلالله البيع و حرم الربا، فاربح و لا تربه،قلت: و ما الربا؟ قال:
دراهم بدراهم، مثلان بمثل».
و التقريب فيها ان الدراهم بالدراهم يجريفي جميع المعاوضات التي تكون بالدراهمكذلك، و ذكر الدراهم و المثل بالمثلينانما خرج مخرج التمثيل.
و موثقة عبيد بن زرارة عن ابى جعفر (عليه)«قال: لا يكون الربا الا فيما يكال أويوزن».
و صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «قال: لا يصلح التمر اليابسبالرطب».