حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 329
نمايش فراداده

و رواه على بن جعفر في كتابه و كذا الذيقبله، و زاد فيه «سألته عن شراء النخلسنتين أ يحل؟ قال: لا بأس، يقول: ان لم يخرجالعام شيئا أخرج القابل إنشاء الله (تعالى)قال: و سألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال لا يشترى حتى يبلغ».

أقول: هذا ما حضرني من الاخبار المتعلقةبالمسألة، و قد عرفت كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) في ذلك، و الذي يلوح لي- منصحيحة بريد بن معاوية و قوله فيها «ان منبيننا يفسدون علينا ذلك، فقال: أظنهمسمعوا حديث رسول الله (صلّى الله عليهوآله)» الى آخر الخبر و قوله في صحيحة ربعي«ان هذا عندنا عظيم، فقال: أما انك ان قلت»الى آخره- أن مذهب العامة يومئذ تحريم بيعالثمرة قبل ظهورها عاما أو عامين، كما هومذهب أصحابنا (رضوان الله عليهم) إجماعاكما يدعونه في العام الواحد، و بناء علىالمشهور في الأزيد، كما يأتي ذكره إنشاءالله (تعالى) و على هذا فلا يبعد حمل اخبارالتحريم مما يكون صريحا فيه على التقية.

و كيف كان فإن صحيحة بريد، و صحيحة الحلبيو حسنته- انما هو بإبراهيم ابن هاشم المتفقعلى قبول حديثه و ان عدوه حسنا- و صحيحةربعي صريحة في الحل و عدم الحرمة، فيتعينالعمل بها لصحتها و صراحتها، فلا بد منارتكاب التأويل فيما كان ظاهرا فيمنافاتها، اما بالحمل على الكراهة كماذكروه، أو التقية كما أشرنا اليه، و الىهذا القول يميل كلام جملة من محققي متأخريالمتأخرين كالمحقق الأردبيلي و الفاضلالخراساني.

المقام الثاني- المسألة الأولى بحالهاالا أن المبيع مع الضميمة

و قد اختلف الأصحاب في ذلك، قال فيالمسالك بعد أن ادعى عدم الخلاف في المنعمع‏