و حمل الأخبار النافية على الكراهة، كماذكره الأصحاب غير بعيد لان ما تشعر به مناحتمال تطرق الافة قبل بدو الصلاح لا يصلحللمانعية، أ لا ترى أنه يمكن ذلك في أكثرالمبيعات، مثل الحيوانات و بيع الثمرةسنتين مثلا، بل بعد بدو الصلاح يمكنتطرقها أيضا.
و نقل العلامة في التذكرة المنع منالمذاهب الأربعة، و كذا ابن إدريس في كتابالسرائر حيث قال: و انما يجوز عندنا خاصةبيعها إذا طلعت قبل بدو الصلاح سنتين، وعند المخالفين لمذهب أهل البيت (عليهمالسلام) لا يجوز، و على هذا فلا يبعد حملهذه الاخبار على التقية، و لعله الأظهر.
قال في المسالك بعد ذكر الشروط الثلاثةالمتقدمة: و ألحق العلامة بالثلاثة بيعهاعلى مالك الأصل، و بيع الأصول مع استثناءالثمرة، و في الأخير نظر، إذ ليس هناك بيعو لا نقل الثمرة بوجه، و دليل الأول غيرواضح، و التبعية للأصل انما يجرى لو بيعامعا. انتهى و هو جيد.
ثم انه ينبغي أن يعلم ان الوجه في اشتراطالضميمة- و كذا في اشتراط الزيادة عن سنة-ظاهرة أما في اشتراط القطع فهو لا يخلو عننوع غموض، لان الظاهر أن الاشتراء انمايكون بشيء يمكن الانتفاع به، و مجرد ظهورالثمرة- قبل بدو الصلاح- لا يترتب عليهابعد القطع منفعة- يعتد بها بين العقلاء-حتى انه تقطع لأجلها، و انما