حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 340
نمايش فراداده

عليها العاهة.

و منها ما تقدم في رواية أبي الربيعالشامي المشتملة على الحائط فيه النخل والشجر، و قد تضمنت النهى عن بيعه سنة واحدةحتى يبلغ ثمرته، و تضمنت جواز بيعه أزيد منسنة واحدة بعد أن يكون فيه شي‏ء من الخضرة.

و منها ما تقدم أيضا في صحيحة يعقوب بنشعيب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبلأن تطلع فيشترى سنتين أو ثلاث سنين أوأربعا؟ قال: لا بأس، إنما يكره شراء سنةواحدة قبل ان يطلع مخافة الافة حتىتستبين، و هي ظاهرة في ان حكم شجر الفاكهةحكم النخل فيما ذكرنا من كراهة شراء سنةواحدة و جوازه أزيد من سنة واحدة من غيرضميمة، حسبما تقدم في النخل.

و منها ما رواه في التهذيب عن محمد بن شريحعن ابى عبد الله (عليه السلام) في حديث«قال: و بلغني أنه قال في ثمر الشجر: لا بأسبشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: و ما صلاحثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط و رده».

و منها موثقة عمار المتقدمة في الفائدةالثانية، و فيها النهى عن بيع الفاكهة حتىتطعم.

أقول: و الذي يقرب عندي من هذه الاخبار بعدضم بعضها الى بعض و هو مساومة حكم الشجرللنخل، الا أن في جواز بيعه سنة واحدة قبلالظهور توقف، لعدم ظهوره صريحا منها، وكذا في جواز بيعه بعد الظهور و قبل البلوغبأحد الشروط الثلاثة المتقدمة، فإنه لادلالة لشي‏ء من هذه الاخبار عليه، بلظاهرها هو الجواز بعد الانعقاد، كما دلتعليه رواية محمد بن شريح من غير اشتراطشي‏ء.

و اما ما دل على اشتراط أن تطعم- كما فيموثقة عمار الثانية، و نحوه بلوغ‏