حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 343
نمايش فراداده

يخترط كالحناء و التوت - خرط و خرطات أوأربع- خرطات، و يدل عليه ما رواه المشايخالثلاثة في الموثق عن سماعة في حديث تقدماوله قال فيه:

«و سألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاثخرطات أو أربع خرطات؟ فقال:

إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئتمن خرطة» و هو ظاهر في انه انما يشترى بعدظهوره، و انه يجوز شراؤه خرطة واحدة وخرطات متعددة.

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن معاويةبن ميسرة «قال: سألته عن بيع النخل سنتين؟قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذهالجزة و كذا و كذا جزة بعدها؟ قال: لا بأسبه، ثم قال: قد كان أبى (عليه السلام) يبيعالحناء كذا و كذا خرطة».

أقول: و هذا الخبر و ان كان مطلقا فيالظهور و عدمه، الا أنه مما يجب حمله علىالأول، حمل المطلق على المقيد، و أما مانقل عن ابن حمزة مما يشعر بجواز بيع الجزةالثانية أو الثالثة على حدة، حيث قال: يجوزبيع الرطبة و أمثالها الجزة، أو الثانيةأو جميعا فهو مردود بالخبر الأول الدالصريحا على أنه لا يجوز البيع الا بعدالظهور جزة أو جزات، و مقتضى ما ذكره جوازالبيع قبل الظهور، و هو بيع مجهول، فلا يصحبانفراده بخلاف ما لو ضمها الى الموجودكما دل عليه الخبر.