حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 370
نمايش فراداده

إسماعيل بن الفضل «في حصائد الحنطة أوالشعير فليبعه بما شاء» الا أن يخصصالمحاقلة المحرمة بما إذا كان الحنطة منذلك الزرع المبيع، و تحمل هذه الاخبار علىما إذا كان من غيره، أو يحمل هذا الخبر ونحوه على الكراهة جمعا، و قد تقدم تحقيقالقول في ذلك.

السادس- ينبغي أن يعلم أن ما ذكر في شراءالزرع قصيلا يجري أيضا فيما لو اشترى نخلابشرط القطع ثم لم يقطعه حتى أثمر، فإنالأحكام المتقدمة جارية فيه.

و الى ذلك يشير قوله في موثق معاوية بنعمار «أو ابتعت نخلا فابتعته أصله و لم يكنفيه حمل».

و من الاخبار الواردة في خصوص النخل مارواه الشيخ في الصحيح عن هارون ابن حمزة«قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيبالرجل و يدع النخل كهيئة لم يقطع، فيقدمالرجل و قد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنعبه ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كانيسقيه و يقوم عليه» و رواه الكليني مثله، وعن هارون بن حمزة في الموثق «قال: قلت لأبيعبد الله (عليه السلام): الرجل يشترى النخلليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال:

هو له الا ان يكون صاحب الأرض سقاه و قامعليه» و روى في الفقيه مرسلا «قال: سألهسماعة أن اشترى رجل نخلا ليقطعه» الحديث.

و بمضمون هذه الاخبار قال الشيخ فيالنهاية. فقال: إذا اشترى نخلا على أنيقطعه أجذاعا فتركه حتى أثمر، فثمرته لهدون صاحب الأرض، و ان كان صاحب الأرض ممنقام بسقيه و مراعاته كان له أجرة المثل، وتبعه ابن البراج و هو قول‏