حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 382
نمايش فراداده

به كما عرفت مما لا اشكال فيه، و لا شبهةتعتريه، فيجب ارتكاب التأويل في هذهالاخبار الأخيرة بما قلناه.

و قد صرح بعض الأصحاب بأن قرابة الشبهةبحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا علىالأقوى، قال: لان الحكم الشرعي يتبعالشرع، لا اللغة و هو جيد.

و يفهم من إطلاق كلام الأصحاب الرجل والمرأة في هذا المقام أن الصبي و الصبية لايعتق عليهم لو ملكوه، الى أن يبلغوا والاخبار مطلقة في الرجل و المرأة كذلك، ويعضده أصالة البراءة كذا صرح به شيخناالشهيد الثاني (قدس سره) في الروضة.

المسألة الثالثة [في أحكام اللقيط والمنبوذ‏]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهيملك اللقيط من دار الحرب إذا لم يكن فيهامسلم يمكن انتسابه اليه و لو كان أسيرا، والا حكم بحريته، لإطلاق الحكم بحريةاللقيط في النصوص، خرج منه ما علم انتفاؤهعن المسلم، فيبقى الباقي.

أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافيعن عبد الله (عليه السلام) قال: اللقيط لايشترى و لا يباع».

و ما رواه في التهذيب عن محمد بن مسلم فيالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «قال:سألته عن اللقيط؟ قال: لا يباع و لا يشترى»و ما رواه في الكافي. في الصحيح أو الحسن عنمحمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن اللقيط؟ فقال: حر لا يباع و لايوهب».

و ما رواه في الكافي عن حاتم بن إسماعيلالمدائني عن ابى عبد الله‏