حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 386
نمايش فراداده

في جانب الزوجة.

أقول و الأظهر الاعراض عن هذه التعليلاتالواهية، و الرجوع في ذلك الى الاخبار،فإنها في الدلالة على المراد مكشوفةالقناع، و هي أولى بالمراعاة و الاتباعسيما مع تأيدها بالاتفاق كما أشرنا اليه.

و من الاخبار المشار إليها ما رواه فيالكافي في الحسن أو الصحيح و في الفقيه فيالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر (عليهالسلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليهالسلام) في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزلعنها، فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفىولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفانيقول الرجل: امرأتي و لا أطلقها و تقولالمرأة عبدي و لا يجامعني، فقالت المرأةيا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدنيولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا،فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا و انه صار مملوكا لولدي الذيولدته من سيدي، و ان ولدي مات فورثته، فهليصلح له ان يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذصار عبدك و أنت طائعة؟ قالت: لا يا أميرالمؤمنين (عليه السلام) قال: لو كنت فعلتلرجمتك، اذهبي فإنه عبدك ليس له عليكسبيل، ان شئت ان تبيعي، و ان شئت ان ترقى، وان شئت ان تعتقي».

و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سنانفي الصحيح «قال: سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكهثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب فيزوج أمه، ثم مات الولد أ ترثه امه؟ قال: نعمقلت: فإذا