حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 408
نمايش فراداده

الأول- ما لو استثنى البائع الرأس و الجلدمثلا

و فيه‏ أقوال، أحدها- ما ذكر هنا، و هو صحة البيعو أنه يكون شريكا بقدر قيمة ثنياه و به قالالشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف، وابن البراج و العلامة في الإرشاد، و نسبهالمحقق في كتابيه إلى رواية السكوني مؤذنابنوع توقف فيه.

و الرواية المشار إليها هي ما رواه الشيخعن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)«قال: اختصم الى أمير المؤمنين (عليهالسلام) رجلان اشترى أحدهما بعيرا واستثنى البائع الرأس و الجلد، ثم بداللمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري:

هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد» و رواه الكليني مثله أقول المرادبلفظ «المشتري الثاني» هو المشترى الثاني.

و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوقعطر الله مرقده في كتاب عيون أخبار الرضابأسانيد ثلاثة عنه عن آبائه عن الحسين بنعلى (عليه السلام) «انه قال:

اختصم الى على (صلوات الله عليه) رجلانأحدهما باع الأخر بعيرا و استثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال: هو شريكهفي البعير على قدر الرأس و الجلد».

و علل أيضا بأن البائع قد قبض ما يساوىالمبيع، و بقي من القيمة ما يساوىالمستثنى، فيكون البائع شريكا بما يساوىالمستثنى، لان اجزاء الثمن مقسطة