فيجب حملها على ما عداها من النصوصالمذكورة، حمل المطلق على المقيد، و بهيظهر أن التعدية قياس محض و الله العالم.
- قال في المسالك: و موضع الخلاف بعد سقيالأم اللبأ، أما قبله فلا يجوز قطعا، لمافيه من التسبب الى إهلاك الولد، فإنه لايعيش بدونه، صرح به جماعة. انتهى.
و فيه تأمل لأنا رأينا كثيرا من الأطفالقد عاش بدون ذلك، بأن يشرب من لبن غير أمهبعد الولادة، و ربما تعذر وجود اللبن منأمه لمرض و نحوه بعد الولادة مدة، و انمايرضع من حليب غيرها، بل قيل: انه لا يوجداللبن في كثير من النساء و بنحو ما قلناصرح المحقق الأردبيلي قدس سره في شرحالإرشاد أيضا.
- قال في المسالك: و لا يتعدى الحكم إلىالبهيمة اقتصارا بالمنع على موضع النص،فيجوز التفرقة بينها و بين ولدها بعداستغنائه عن اللبن، و قبله ان كان مما يقععليه الزكاة أو كان له ما يمونه من غير لبنأمه انتهى.
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في أنه يجب استبراء الأمة على البائع قبلالبيع إذا وطأها، و كذا المشترى و يسقطالاستبراء عن المشترى لو أخبره البائعبالاستبراء و كان ثقة أو كانت لامرأة، أوكانت يائسة أو صغيرة أو حاملا أو حائضا.
و تفصيل هذه الجملة يقع في موارد
- لا يخفى أن الاستبراء عبارة عن طلب برأيهالرحم من الحمل، فإنه إذا صبر عليها المدةالمضروبة لذلك حسبما يأتي ذكره في الاخبارتبين به حملها أو عدمه، و الحكمة فيه عدماختلاط الأنساب و المشهور بين الأصحاب- وبه صرح الشيخ و تبعه الأصحاب- انه لا فرق فيذلك بين البيع و غيره من الوجوه الناقلةللملك، و كذا القول في الشراء فيجبالاستبراء بكل ملك زائل و حادث، و خالف فيذلك ابن إدريس فخصه بالبيع، دون غيره منالوجوه المشار إليها، قال العلامة (قدسسره) في المختلف: قال الشيخ