حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 427
نمايش فراداده

في الرجل يشتري الجارية و لم تحض أو قعدتعن المحيض كم عدتها قال: خمس و أربعونليلة» أقول الظاهر ان المراد بهذه الروايةهي من كانت في سن من تحيض و لم تحض بالكليةأو انها حاضت ثم انقطع عنها الحيض، و هي فيسن من تحيض، لما عرفت آنفا من عدم العدةعلى الصغيرة و اليائسة.

و يدل ايضا ما رواه هذا الراوي بعينه «قال:سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجليشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، و إذاقعدت من المحيض ما عدتها؟ و ما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرأها قبلان تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحضفلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتىتحيض و تطهر» و نحوها غيرها مما سيأتي أنشأالله تعالى.

و عن منصور بن حازم «قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عدة الأمة التي لمتبلغ المحيض و هو يخاف عليها فقال: خمس وأربعون ليلة».

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الحسن عنحفص البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام)«قال: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول:انى لم أطأها فقال: ان وثق به فلا بأس بأنيأتيها، و قال في رجل يبيع الأمة من رجلفقال: عليه أن يستبرئ من قبل ان يبيع».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عنابى عبد الله (عليه السلام) «قال:

في رجل ابتاع جارية لم تطمث، قال: ان كانتصغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليهاعدة، فليطأها ان شاء، و ان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة، قال: و سألته عنرجل اشترى جارية و هي حائض قال: إذا طهرتفليمسها ان شاء»