حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 61
نمايش فراداده

و على الثاني في الجملة ما رواه في الكافيعن داود بن فرقد «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركةفلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر و ليسبها حمل، قال: ان كان مثلها تحيض و لم يكنذلك من كبر، فهذا عيب ترد منه» و رواهالصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب.

و للمشتري الخيار بين الرد و القبول معالأرش في صورة الجهل بالعيب عند الشراء، ويسقط الرد خاصة دون الأرش بالتصرف فيالمبيع، سواء كان قبل علمه بالعيب أمبعده، و سواء كان التصرف ناقلا للملك أملا، مغير اللعين أم لا.

و نقل عن ابن حمزة أنه إذا تصرف المشترىبعد العلم بالعيب سقط الرد و الأرش معا، وهو مردود بالاخبار الاتية، و كذا يسقطالرد خاصة دون الأرش بحدوث عيب بعد القبض،فإنه مانع من الرد بالعيب السابق، ويسقطان معا بالعلم بالعيب قبل العقد، فانقدومه عليه عالما به رضى بالعيب.

و كذا يسقطان بالرضا به بعده، و في حكمهإسقاط الخيار و كذا يسقطان ببراءة البائعمن العيوب، و الأصل في بعض هذه الأحكامالاخبار الجارية في هذا المضمار.

و منها ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيحأو الحسن عن جميل عن بعض أصحابنا عنأحدهما- (عليهما السلام) «في الرجل يشترىالثوب من الرجل أو المتاع فيجد به عيبا،قال: ان كان الثوب قائما بعينه رده علىصاحبه و أخذ الثمن، و ان كان خاط الثوب أوصبغه أو قطعه رجع بنقصان العيب».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن زرارة عنأبى جعفر (عليه السلام)