حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 72
نمايش فراداده

قال- رحمه الله: العقد يثبت بنفس الإيجاب والقبول فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراقبالأبدان، و ان كان مشروطا فإنه يلزمبانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أوللبائع، فإذا انقضى الخيار ملك المشترىبالعقد المتقدم، و ان كان الخيار للمشتريو حده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد،لكنه لا ينتقل إلى المشتري حتى ينقضيالخيار فإذا انقضى ملك المشترى بالعقدالأول- انتهى.

و مقتضاه انه في صورة ما إذا كان الخيارللمشتري وحده زال ملك البائع عن المبيعبنفس العقد، و يبقى المبيع مدة الخيار بلامالك لزوال ملك البائع بنفس العقد، و عدمدخوله في ملك المشترى حتى ينقضي الخيار، ولم أقف على من تنبه لذلك من عبارته مع انهاظاهرة فيما قلناه.