و هي ظاهرة كما ترى في أن موت الحيوان فيالشرط من البائع، الا أن يلتزم المشترىبالبيع المسقط للخيار.
و بالجملة فروايات خيار الحيوان كما ترىمشتركة في ان تلفه مدة الخيار من مالالبائع.
و هو خلاف ما عليه القول المشهور، من انالمبيع ملك المشترى الموجب لكون التلف منماله. و خلاف ما نقلوه عن الشيخ من أنه متىكان الخيار للمشتري، فإنه يوافق القولالمشهور في هذه الصورة، مع ان الخيار هناللمشتري كما هو الأشهر الأظهر.
و هذه الاخبار انما تصت على قول ابنالجنيد، و أن مضي مدة الخيار ناقل لا كاشف،مع أنه قول مرغوب عنه في كلامهم.
و قد تقدم في قسم خيار التأخير ذكر روايةعقبة ابن خالد الدالة على تلف المتاع عندالبائع، و انه مضمون على البائع حتى يقبضهالمشترى، مع أن مقتضى قاعدتهم و قولهم أنالمبيع يملك بالعقد هو كونه من ملكالمشترى، لخروجه بالعقد عن ملك البائع، وكونه ملكا للمشتري، و أما البناء ثمة علىما ذكروه من قاعدة التلف قبل القبض موجبللضمان على البائع.
ففيه انه لا مستند شرعيا لهذه القاعدة، ولعل قول الشيخ المفيد و المرتضى و منتبعهما ثمة بكونه من مال المشترى، التفاتاالى هذه القاعدة المذكورة هنا من حصولالملك بالعقد، فإنه موجب لذلك الا أنالرواية كما ترى بخلاف ذلك.
و من ذلك يظهر ان الاولى و الأليق هوالوقوف في كل حكم على ما يقتضيه النصوصالمتعلقة بذلك الحكم، و عدم الوثوق بهذهالقواعد التي يؤسوها.
و الله العالم.
- قالوا إذا تلف المبيع قبل قبضه، فهو منمال بايعه، و المراد انه ينفسخ