و ما رواه في التهذيب عن عبد الملك بن عمروعن أبى عبد الله (عليه السلام) «في الرجليشتري الجارية و هي حبلى فيطأها قال:يردها، و يرد عشر ثمنها».
و الشيخ (رحمه الله) حمل الشيء في الحديثالأول على نصف العشر، و كذا الكسوة فيالحديث الثاني على ما يكون قيمتها ذلك.
و احتمل بعض مشايخنا حملها على ما إذا رضىالبائع بهما.
و اما الحديث الثالث فحمله في التهذيب علىغلط الراوي و الناسخ، بإسقاط لفظ «نصف»ليطابق ما رواه هذا الراوي بعينه و غيره،ثم قال: و لو كانت الرواية مضبوطة لجاز انتحمل على من وطأ الجارية مع العلم بأنهاحبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطأها ثم علم بالحبل، انتهى.
و كتب عليه بعض مشايخنا في الحاشية ماصورته: أنت خبير بأن هذا ليس ببعيد من جهةاللفظ، لكن الحكم بالرد و الحال هذه مشكل.انتهى