حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 87
نمايش فراداده

و لأجل هذه المخالفات التجأ بعض الأصحابإلى حملها على كون الحمل من المولىالبائع، فإنها تكون حينئذ أم ولد، و يكونالبيع باطلا، و الوطء في ملك الغير جهلا،فيلزم فيه العقر، و إطلاق نصف العشر مبنىعلى الأغلب من كون الحبل مستلزما للثيبوبةو لو فرض- على بعد- كونها حاملا بكرا كاناللازم العشر.

و في هذا دفع لهذه الإشكالات، الا أنهمدافع لإطلاق النص بالحمل، و بنصف العشرمن غير تقييد بكونه من المولى و كونهاثيبا.

و فيه أيضا أنه لا وجه لتقييد بكونهبالوطء بل اللازم حينئذ الرد على كل حال،لبطلان البيع، و ليس تقييد الحمل المطلقفي النصوص الصحيحة و فتوى أكثر الأصحاب وكون المراد رد نصف العشر خاصة، أولى مناستثناء هذا النوع من التصرف من بين سائرالتصرفات.

و كون المنفعة مضمونة على المشترى امابناء على أن الفسخ يبطل العقد من أصله،نظرا الى أن العيب يقتضي تزلزل العقد، فمعاختيار الرد ينكشف لنا عن عدم الملك، و أنالعقد موقوف على اختيار الرضا بالعيب- أوأن ضمان المنفعة قد وجد في المصراة على مايأتي، و يكفي في التخصيص بكون المردود نصفالعشر، موافقته للغالب الأكثر من أنالحامل لا تكون بكرا.

و بالجملة فالعدول عن ظواهر هذه الاخبار والنصوص الكثيرة- مع قول أكثر الأصحاب بهالمناسبة الأصول- غير واضح.

و على هذا فيكون الرد على وجه الجواز لااللزوم ان لم يكن الحمل من المولى و يختصبالوطء انتهى.

أقول: و الأظهر ما قدمنا لك ذكره في غيرمقام- من أن الاولى هو الدوران في‏