حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 10
نمايش فراداده

قيل: و المراد من التصرف هنا: ما هو أعم منالناقل و غيره، و أكثر عبارات الأصحابانما اشتملت على التصرف بقول مطلق، و لهذاان ظاهر المحقق الأردبيلي- هنا- المناقشةفي ذلك، بل في أصل الحكم حيث لم يرد به دليلفي النصوص، حيث قال: ثم ان المراد بالتصرفغير ظاهر، و هل هو اللازم و المخرج عنالملك أو أعم فهو مجمل، و كذا دليله ايضاغير واضح، إذ مجرد التصرف في المبيع مثلالا يدل على الفسخ من جانب البائع، إذ قديكون سهوا أو لغرض آخر مباح أو حرام.

و بالجملة انه أعم، الا أن تدل قرينة، و معذلك قد لا يكون الفعل كافيا في اختيارالفسخ، و يحتاج الى اللفظ فتأمل انتهى.

و بالجملة فإن جملة من شقوق المسألة لاتخلو من الاشكال، سيما لو وقع التصرفالناقل للمبيع من المشتري مع بقاء خيارالبائع كما نبه عليه في المسالك.

و رابعها- التفرق بمعنى مفارقة كل منهماصاحبه، و يصدق بانتقال أحدهما من مكانهبحيث يبعد عن صاحبه، و لا يشترط القيام والمشي خطأ، و ان كان أظهر في التفرق كمادلت عليه جملة من الاخبار المتقدمة و لوقاما مصطحبين بحيث لم يحصل التباعد بينهمازيادة على حال العقد، فالخيار باق، لعدمحصول الافتراق.

و كذا لو ضرب بينهما بستر رقيق كالثوب ونحوه أو غليظ كالجدار أو مانع من الاجتماعكالنهر العظيم لم يمنع الخيار لعدم صدقالافتراق بشي‏ء من ذلك الذي هو كما عرفتعبارة عن التباعد عن الحد الذي كانا عليهوقت العقد خلافا لبعض العامة هنا حيث أسقطبه الخيار.

و كذا لو أكرها على التفرق فإنه لا يسقطالخيار، و الوجه فيه أن الذي دلت الاخبارعلى كونه مسقطا انما هو التفرق الذي هو فعلاختياري لهما، و التفريق بينهما قهرا ليسكذلك، فلا يكون داخلا تحت النص.

و بذلك يظهر أن ما ذكره في الكفاية بقوله ولا أعلم نصا في هذا الباب و كذا