عن النبي (صلّى الله عليه وآله) و هو من طرقالعامة و ليس في أخبارنا تصريح به، لكنه فيالجملة موضع وفاق، انتهى.
أقول: و روى الصدوق (عطر الله مرقده) فيكتاب معاني الاخبار عن محمد ابن هارونالزنجاني على بن عبد العزيز عن أبى عبيدرفعه إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) «قال:لا تصروا الإبل و الغنم فإنه خداع، مناشترى مصراة فإنه بأحد النظرين، ان شاءردها و رد معها صاعا من تمر.
و الظاهر أن الصدوق نقل هذا الخبر من طريقالجمهور، لعدم وجوده في كتب الاخبار،حسبما اعترف به شيخنا المتقدم ذكره.
و كيف كان فالكلام هنا يقع في مواضع،الأول- أنه إذا اختار الرد قالوا يرد معهالبنها الموجود وقت البيع، لانه جزء منالمبيع، فإذا فسخ البيع رده، كما ردالمصراة، فإن تعذر فمثله، و ان تعذرفقيمته وقت الدفع و مكانه.
أما اللبن المتجدد بعد العقد ففي ردهوجهان، من إطلاق الرد في الاخبار، و من أنهنماء المبيع الذي هو ملكه، و العقد انماينفسخ من حينه، قال في المسالك:
و هو الأقوى.
أقول: قد عرفت أنه لا نص في المسألة، كمااعترفوا به كيف يستند في الوجه الأول إلىإطلاق الاخبار.
اللهم ان يراد أخبار العامة، و فيه ما لايخفى، و به يظهر قوة الوجه الثاني مضافاالى ما ذكره في تعليله.
ثم انه لو امتزج الموجود حالة البيعبالمتجدد صار شريكا و رجعا الى الصلح، وللشيخ قول بأنه مع ردها يرد معها ثلاثةأمداد.