حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 19 -صفحه : 483/ 100
نمايش فراداده

و نقل في المسالك عن بعض الأصحاب: أنه ذهبالى عدم التخيير بفوات البكارة مطلقا،يعنى مع الشرط و عدمه، و الظاهر أنه اشارةالى ما قدمنا نقله عن الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل.

ثم انه لو انعكس الفرض بأن شرط الثيوبةفظهرت بكرا قيل: فالأقوى تخييره أيضا بينالرد و الإمساك، لكن بغير أرش، لجواز تعلقغرضه بذلك، لعجزه عن البكر و قيل: لا رد هنالزيادة قيمة البكر.

السادسة الإباق الحادث عند المشترى‏

لا يرد به العبد، و انما يرد به إذا حصلعند البائع أو غيره من الملاك السابقين، وبالجملة حصوله قبل البيع، و هل يكفي فيثبوت ذلك حصوله و لو مرة واحدة؟ ظاهر جمع منهم ذلك و به صرح في التذكرة، وشرط بعض الأصحاب الاعتياد، قيل: و أقل مايتحقق به مرتين.

و الذي وقفت عليه من الاخبار هنا ما رواهالكليني و الشيخ في الصحيح عن أبى همام«قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يردالمملوك من أحداث السنة من الجنون والجذام و البرص، فقلت: كيف يرد من أحداثالسنة قال:

هذا أول السنة و إذا اشتريت مملوكا بهشي‏ء من هذه الخصال ما بينك و بين ذي الحجةرددته على صاحبه، فقال له محمد بن على:فالإباق من ذلك، فقال: ليس الإباق من ذلكالا ان يقيم البينة أنه كان آبق عنده».

و ظاهر هذا الخبر أنه لا بد من ثبوت الإباقعند البائع، و أنه تكفي المرة الواحدة،كما صرح به في التذكرة.