حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 20 -صفحه : 415/ 16
نمايش فراداده

و لعله لعدم وجود النص هنا توقف صاحبالبشرى في الحكم المذكور كما نقل عنه و هوفي محله.

قالوا و لو قبض بعض الثمن خاصة، صح فيمايخصه من المبيع و بطل في الباقي، ثم انه لوكان عدم الإقباض بتفريط المسلم اليه و هوالبائع فلا خيار له، و الا تخير لتبعيضالصفقة، و لو شرط تأجيل بعض الثمن قالوا:بطل في الجميع، لجهالة ما يواذى المقبوض واحتمل في الدروس الصحة و انه يقسط فيما بعدالبيع سلعتين فيستحق إحديهما.

و لو كان للمشتري دين في ذمة البائع فأرادجعله ثمنا فهنا صورتان إحديهما أن يشترطذلك في العقد بمعنى أن يجعل الثمن ما فيالذمة بأن يقرنه بالباء، و المشهور بينالأصحاب بطلان العقد لانه بيع دين بدين،قالوا: أما كون المسلم فيه دينا فواضح، وأما، الثمن الذي في الذمة فلانه دين في ذمةالمسلم اليه، فإذا جعل عوضا للمسلم فيهالذي هو دين كما عرفت صدق بيع الدينبالدين، و قيل بالجواز على كراهة و هواختيار المحقق في الشرائع و العلامة فيالتحرير و وجهه أن ما في الذمة بمنزلةالمقبوض.

الثانية- المحاسبة به قبل التفرق، بمعنىأن يتقابضا في المجلس من غير أن يعينه‏